السيد محمد سعيد الحكيم
27
فقه الكمبيوتر و الإنترنيت
فإن برنامجاً تلقائياً يسجل له مبلغاً معيناً ، وهكذا ونظائر ذلك كثير في الشبكة الانترنتية ؟ ج - لا بأس بأخذ المال المذكور في فرض جواز الدخول للصفحة المعينة ، لعدم لزوم محذور شرعي منه - كترويج الباطل - سواء كان المال المدفوع في مقابل الدخول في الصفحة المذكورة ، كعوض ، أم كان من سنخ الجائزة والهدية التشجيعية . أما مع حرمة الدخول فلا يجوز أخذ المال إذا كان من سنخ العوض ، لأنه من أكل المال بالباطل . ويجوز إذا كان من سنخ الهدية والجائزة . نعم قد يجوز أخذ المال مطلقاً من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال . وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال ، وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه .